العلامة الحلي

119

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

وهذا هو الحق ، لما رواه العامة عن ابن عباس ، قال : أتت امرأة من خثعم رسول الله صلى الله عليه وآله ، فقالت : يا رسول الله أبي أدركته فريضة الحج وهو شيخ كبير لا يستطيع أن يثبت على دابته ، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله : ( فحجي عن أبيك ) ( 1 ) . ومن طريق الخاصة : ما رواه رفاعة عن الصادق عليه السلام - في الصحيح - قال : " تحج المرأة عن أخيها وعن أختها " وقال : " تحج المرأة عن أبيها " ( 2 ) . وفي الحسن عن معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام ، قال : قلت له : المرأة تحج عن الرجل ؟ قال : " لا بأس " ( 3 ) . إذا عرفت هذا ، فقد شرط الشيخ - رحمه الله - في حج المرأة عن الرجل شرطين : أحدهما : أن تكون عارفة بمناسك الحج . والثاني : أن تكون قد حجت أولا ( 4 ) . لما رواه مصادف عن الصادق عليه السلام ، قال : سألته تحج المرأة عن الرجل ؟ قال : " نعم إذا كانت فقيهة مسلمة وكانت قد حجت ، رب امرأة خير من رجل " ( 5 ) . وعن زيد الشحام عن الصادق عليه السلام ، قال : سمعته يقول : " يحج الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة ، ولا تحج المرأة الصرورة عن

--> ( 1 ) مسد أحمد 1 : 212 . ( 2 ) التهذيب 5 : 413 - 414 / 1438 ، الإستبصار 2 : 322 / 1140 . ( 3 ) الكافي 4 : 307 / 2 ، التهذيب 5 : 413 / 1437 ، الإستبصار 2 : 322 / 1141 . ( 4 ) التهذيب 5 : 414 ذيل الحديث 1438 ، الإستبصار 2 : 322 ذيل الحديث 1142 ، والنهاية : 279 - 280 . ( 5 ) التهذيب 5 : 413 / 1436 ، الإستبصار 2 : 322 / 1142 .